حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلاَحُ فِي بِلاَدِ الإِسْلاَمِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ .
Traducción
Se desprende de Ibn 'Abbas que el Profeta (صلى الله عليه وسلم) prohibió el uso de armas en las tierras musulmanas en los dos 'Eid, excepto si el enemigo estaba presente.