Bulugh al-Maram

Le livre de la prière

كتاب الصلاة

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ, وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ اَلْعَصْرُ, وَوَقْتُ اَلْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ اَلشَّفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ اَلْأَوْسَطِ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ اَلشَّمْسُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (612)‏ (173)‏، وتمامه: "فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان".‏ وله ألفاظ أخر.‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { وَقْتُ اَلظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ اَلشَّمْسُ, وَكَانَ ظِلُّ اَلرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ اَلْعَصْرُ, وَوَقْتُ اَلْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ اَلشَّفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ اَلْأَوْسَطِ, وَوَقْتُ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ اَلشَّمْسُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (612)‏ (173)‏، وتمامه: "فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان".‏ وله ألفاظ أخر.‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي اَلْعَصْرِ: { وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (613)‏ وعنده: "والشمس مرتفعة.‏.‏.‏ ".‏ ومعنى "بيضاء نقية": أي: لم يدخلها شيء من الصفرة، وفي الحديث السابق: "ما لم تصفر الشمس".‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: { وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (614)‏ من حديث طويل، وفيه: "ثم أمره، فأقام بالعصر.‏.‏.‏ ".‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُصَلِّيَ اَلْعَصْرَ, ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى اَلْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ, وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ اَلْعِشَاءِ, وَكَانَ يَكْرَهُ اَلنَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا, وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ اَلرَّجُلُ جَلِيسَهُ, وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى اَلْمِائَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (547)‏، ومسلم (647)‏ واللفظ للبخاري.‏ و "رحله": بفتح الراء وسكون الحاء المهملة "مسكنة".‏ و "حية": أي بيضاء نقية كما في الرواية السابقة، وصح عن أحد التابعين قوله: حياتها أن تجد حرها.‏ و "ينفتل": أي: ينصرف.‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: { وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ اِجْتَمَعُوا عَجَّلَ, وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ, وَالصُّبْحَ: كَانَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (560)‏، ومسلم (646)‏، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: "والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل".‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: { فَأَقَامَ اَلْفَجْرَ حِينَ اِنْشَقَّ اَلْفَجْرُ, وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا }

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: { كُنَّا نُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ مَعَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (559)‏، ومسلم (637)‏.‏ وقال الحافظ في "الفتح" (2 /41)‏: "ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق".‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { أَعْتَمَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَشَاءِ, حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اَللَّيْلِ, ثُمَّ خَرَجَ, فَصَلَّى, وَقَالَ:"إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي"} رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (638)‏ (219)‏.‏ و "أعتم": أخرها حتى اشتدت عتمة الليل، وهي ظلمته.‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا اِشْتَدَّ اَلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ, فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (536)‏، ومسلم (615)‏.‏ و "الإبراد" تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت.‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (424)‏، والنسائي (172)‏، والترمذي (154)‏، وابن ماجه (672)‏، وأحمد (3 /465 و 440 و 142 و 143)‏، وابن حبان (1490)‏، (1491)‏.‏ وفي لفظ: "أعظم للأجر"، وفي أخر: "لأجرها".‏ وقال الترمذي: "حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح".‏ ومعنى "أسفروا": أراد صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر؛ لئلا يؤدي المرء صلاة الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر، فإن الصلاة إذا أديت كما وصفنا كان أعظم للأجر من أن تصلى على غير يقين من طلوع الفجر.‏ قاله ابن حبان.‏ ومن قبل ذلك نقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا يشك فيه.‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ أَدْرَكَ مِنْ اَلصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلِ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ اَلْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ اَلشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْعَصْرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (579)‏، ومسلم (608)‏.‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ, وَقَالَ: "سَجْدَةً" بَدَلَ "رَكْعَةً".‏ ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ اَلرَّكْعَةُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (609)‏ ولفظه: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها" والسجدة إنما هي الركعة.‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (586)‏، ومسلم (827)‏ وفي لفظ البخاري "ترتفع" بدل "تطلع".‏ وأن لفظ مسلم فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصلاة بعد العصر على النهي بعد صلاة الفجر.‏ وعنده أيضا "تغرب" بدل "تغيب".‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: { ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ 1‏ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ 2‏ اَلشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ 3‏ اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ } 4‏ .‏‏1 ‏- في مسلم: "أو أن".‏‏2 ‏- في مسلم: "تميل" .‏‏3 ‏- في مسلم: "تتضيف".‏ وهي بمعنى "تميل" .‏‏4 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (831)‏.‏ و "قائم الظهيرة": أي قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها وسط السماء فإنها عند ذلك يبطئ حركتها.‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَالْحُكْمُ اَلثَّانِي عِنْدَ"اَلشَّافِعِيِّ"مِنْ:

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.‏ وَزَادَ: { إِلَّا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ } 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه الشافعي في "المسند" (139 /408)‏ عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.‏ قلت: وفي إسناده متروكان.‏

La nouvelle traduction n’est pas encore disponible pour ce hadith.

وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (1083)‏ عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".‏ قلت: وفي سنده ضعف وانقطاع.‏ وأما عن الصلاة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في "الزاد" (1/380)‏: "اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال.‏ أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك.‏ الثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد.‏ الثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي".‏ ا.‏ هـ.‏ قلت: ومذهب الشافعي هو أعدل المذاهب، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة.‏